صحيفة مدينة الحد الالكترونية
السبت 20 أبريل 2024

جديد الصور
جديد المقالات
جديد البطاقات
جديد الجوال
جديد الأخبار
جديد الصوتيات




جديد الصور

جديد البطاقات

جديد الجوال

جديد الفيديو

المتواجدون الآن


تغذيات RSS

الأخبار
اخبار بحرينية
الاشغال وقعت عقودا دون موافقة المالية
الاشغال وقعت عقودا دون موافقة المالية
28-11-13 11:09
الحد - الوسط :

قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية إن وزارة الأشغال قامت بتوقيع عقود مع موردين بعد الفترة المحددة قانوناً، ودون الحصول على موافقة من وزارة المالية، مشيراً إلى أنه «لوحظ عدم التزام الوزارة بمخاطبة مجلس المناقصات والمزايدات بشأن تجديد بعض عقود الموردين خلال الفترة المحددة قانوناً وهي ثلاثة أشهر قبل انتهاء العقد، الأمر الذي يعد مخالفة لتعميم مجلس المناقصات والمزايدات رقم (2) لسنة 2003 بشأن الإجراءات الواجب اتباعها بالنسبة للعقود المبرمة بين الجهات المشترية والشركات أو المؤسسات الخاصة والذي ينص على أن تقوم الجهات المشترية بمخاطبة مجلس المناقصات والمزايدات بشأن تجديد عقد الشركة أو المؤسسة قبل تاريخ انتهاء مدة العقد بثلاثة شهور على الأقل».

وذكر التقرير أن الوزارة «قامت بتجديد تلك العقود دون الحصول على موافقة وزارة المالية المسبقة، ما يخالف الفقرة (25-5-43) من الدليل المالي الموحد، والتي تنص على ألا يجوز للجهة الحكومية المتعاقدة تجديد العقد عند انتهائه إذا كانت قيمة العقد تبلغ 10 آلاف دينار فأكثر، إلا إذا كان المتعاقد معه هو المصدر الوحيد للمعاملة موضوع التعاقد، أو اذا كانت هناك مبررات قوية من الناحية الاقتصادية أو الفنية تبرر التجديد، وذلك بعد الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة المالية بذلك باستخدام الاستمارة رقم (وم 2502) – طلب تجديد وتعديل العقود».

وأورد التقرير بعض المشاريع التي تمت فيها مخالفة للدليل المالي الموحد، ومن بينها مشروع تشغيل وصيانة الصرف الصحي، وعقد تزويد محطة توبلي بالغاز، إذ أوضح التقرير أن وزارة الأشغال «لم تقم بالحصول على موافقة وزارة المالية المسبقة قبل التعاقد ضمن المشروع أعلاه وتبلغ قيمة العقد 438 ألف دينار، وذلك بالمخالفة للفقرة (18-1-20) من الدليل المالي الموحد التي تنص على أنه «لا يجوز للوزارة الالتزام والصرف من موازنة مشروع معين إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة المالية».

وبحسب التقرير «لوحظ عدم حصول الوزارة على ضمان التنفيذ من المورد وذلك بالمخالفة للمادة رقم (76) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، والتي تنص على انه «يجب على صاحب العطاء الفائز بالمناقصة أن يؤدي ضمان التنفيذ الذي حدد المجلس مبلغه خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه خطاب الرغبة المبدئية...».

تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 922


خدمات المحتوى



تقييم
0.00/10 (0 صوت)




Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.

صحيفة مدينة الحد الالكترونية
جميع الحقوق محفوظة ل صحيفة مدينة الحد الالكترونية


الرئيسية |الصور |المقالات |البطاقات |الملفات |الجوال |الأخبار |الفيديو |الصوتيات |راسلنا | للأعلى